أحمد بن عبد الرزاق الدويش

136

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 1 : عليك الرجوع إلى المحكمة التي شهدت بها أنت وصاحبك وإعلان كذب كل منكما في الشهادة ليجري القاضي ما يلزم نحو القضية ، وعليكما التوبة إلى الله تعالى مما حصل من اليمين الكاذبة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17393 ) س 1 : رجل حلف على القرآن الكريم ، ووضع يده عليه قائلا : والقرآن الكريم أنني لم أفعل كذا ، وهو فعل هذا الشيء فما حكم وقوع اليمين على القرآن الكريم ، وما هي الكفارة للحلف على القرآن الكريم ؟ ج 1 : من حلف أنه لم يفعل شيئا وهو يعلم أنه قد فعله ؛ فإنه يكون آثما إثما عظيما ، وعليه التوبة إلى الله وعدم العود لمثل هذا العمل . وأما الحلف بالقرآن فلا بأس به ، لأنه كلام الله ، فالحلف به حلف بصفة من صفات الله سبحانه .